الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

434

الفتاوى الجديدة

مسائل متفرقة عن الطّب ( السّؤال 1545 ) : يمكن في بعض الأمراض توصية المريض بثقة بعدم الصوم ، مثل حالات العجز الكلوي . ولكن الطبيب يكون في حيرة من أمره بين أن يوصي بعدم الصوم أو لا يفعل ، وذلك اما للشك في أصل المرض أو طبيعة تأثير الصوم عليه ، أو لعدم وجود البحوث والنتائج اللازمة حول آثار الصيام على الكثير من الأمراض ، وعموماً بسبب عدم امكانية تحديد دور الصوم على المرض . فما تكليف الطبيب في هذه الحالة ؟ وهل يكون مسئولًا في حالتي التوصية وعدمها ؟ الجواب : لهذه المسألة شكلان : فتارة يحصل عند الطبيب خوف من الضرر ، أي احتمال ملحوظ لضرر الصوم ، وهنا يجوز له أن يشرح الأمر إلى المريض نفسه ، فإذا حصل لديه خوف من الضرر ترك الصوم . والشكل الثاني أن يكون الاحتمال ضعيفاً وباهتاً ، وهنا لا يجوز له أن يوصي بعدم الصوم . ( السّؤال 1546 ) : هل يبطل الصوم بزرق ابر التخدير أو تخفيف الآلام أو قتل المكروبات . . . الخ ، علماً انها لا توصل للبدن أية فيتامينات أو مواد غذائية ؟ الجواب : لا فرق بين ابر الدّواء والغذاء والأمصال ( وبشكل عام جميع الأبر المؤثرة في الجسم ) ، وفيها جميعاً اشكال على الصائم على الاحتياط الواجب ، اما الابر الموضعية التي تزرق للتخدير أو ما شابهه فلا بأس فيها . ( السّؤال 1547 ) : هل يعتبر تناول الأدوية التي ليس لها أي طابع غذائي وتستعمل لتسكين الآلام المرضية مبطلًا للصوم ؟ الجواب : انه مبطل للصوم بلا شك . ( السّؤال 1548 ) : هل يبطل الصوم بإدخال أشياء غير غذائية في الفم - مثل آلات طب الأسنان - ؟ الجواب : لا يبطل الصوم بها إلّا إذا استقرت عليها رطوبة من الفم ثمّ أعيدت للفم